Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعمل به

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٣٩

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٣) وقال ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤) » متفق على صحته، وثبت عن عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات، أو في غير الحولين، أو مشكوك فيه -جاز له أن يتزوجها.