Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أرضعته مرة واحدة بدون حاجة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٣٥

التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) ولما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٢) » رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل ﵄، «أن رجلا سأل النبي ﷺ: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان (٣) » ، وفي رواية قالت: «دخل رجل على نبي الله ﷺ وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله ﷺ: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (٤) » رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)