Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إرضاع الكبيرة التي لا تلد هل يحرم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٢٦

أم لا؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من جدتك كذلك فأنت ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٣) وثبت أن النبي ﷺ قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤) » ، وثبت من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .

علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا.