Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم قراءة الشعر عند ختم القرآن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ٣٢٢

ولا غيرها؛ لعدم ورود شيء بذلك عنه ﷺ ولا عن خلفائه الراشدين ﵃، بل ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (١) » ، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » .

ثانيا: سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم (٥٠٤٢) هذا نصها: (الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه، ولم نقف عليه بشيء من التفسير، لكن قد اشتهرت نسبته إليه، ولا نعلم فيه بأسا، وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك؛ لعدم الدليل على تعيين دعاء معين) .

ثالثا: قصيدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو ﷾، وكذلك بها التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه مثل قولك:

بك استغثنا وبك التوسل ... يا ملجأ الخائف يا معقل

يا عروة الوثقى ويا ملاذي ... لدى الشدائد ويا عياذي

العجل العجل بالإغاثة ... يا من له كل العلى وراثة

وقوله:

يا أحمد التيجاني يا غيث القلوب ... أما ترى ما نحن فيه من كروب

وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات