فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله ﷺ الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج١: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله ﷺ: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن (٢) » رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة ﵁: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (٣) » وقوله-ﷺ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (٤) » قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز