Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المرأة تحتجب عن ابن أخت زوجها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٤٣٧

عن ابن أخته فهل هذا صحيح؟

ج٣ يجب على المرأة الحجاب عن ابن أخت زوجها؛ لأنه أجنبي وليس من محارمها، ولا صحة لما سمعت من بعض الناس وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز