Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى خروج المرأة لصلاة الجمعة والجنازة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٢٢٧

غير متبرجات ولا متطيبات، وأن يكن خلف الرجال لا أمامهم، ولا مصافات لهم، كما يجوز للنساء الصلاة على الجنازة في المسجد كالرجال، وإنما الممنوع في حقهن زيارة المقابر، كما ثبتت بذلك السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ