Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى دخول المرأة على الضيوف واستقبالهم ومشاركة الرجل في العمل الوظيفي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٨٢

قال: «لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي ﷺ وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي ﷺ وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك (١) » ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) وعندما سئل الإمام مالك ﵀ في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في (الموطأ) ، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان (٢) » ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر ﵄ لأم هانئ بعد وفاة النبي ﷺ.

ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة ﵂ لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها.