Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا وهب الوارث في حياته عقارا لبعض الأولاد يحسن أن يقسم بين جميع الأولاد بعد وفاته إبراءا للذمة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٢٣٧

تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد، وكل بنى له بيتا له ولعياله، فهل أخواتنا البنات -وهن متزوجات الآن- هل يدخلون في البيوت التي بنيناها، وسكن كل منا فيها، وبناها كل منا من مكسبه الخاص؛ ليس من مال أبينا فيها شيء؟

ملخص السؤال: هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء، ونحن عمرنا البيوت -كما ذكرت- من مكسبنا الخاص، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته؟

ج١: إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز