فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
٩- روى الطبراني في [المعجم الكبير] عن معقل بن يسار ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له (١) » قال الهيثمي في [مجمع الزوائد] : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في [الترغيب والترهيب] : رجاله ثقات.
١٠- وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال «لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له (٢) » .
وجه الدلالة من الحديثين: أنه ﷺ منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع؛ حسما لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك