Skip to content

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ١٣٩

٥٢٧٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ، انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَقَدْ فَعَلَهَا، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ "