Skip to content

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ١/ ١٠٠

٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ، قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا، وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا "