Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الموضوع الثالث نفقة الرقيق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٢/ ٢٠٠

ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق على الرقيق والأمر للوجوب مما يدل على وجوبه نفقة الرقيق على مالكه.

وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق (٢)».

ففي هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة والأمر للوجوب مما يدل على وجوب نفقته على مالكه ذكرا كان أو أنثى.

ولما روى علي ﵁ قال: «كان آخر كلام رسول الله ﷺ " الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم (٤)».

وفي رواية لأنس ﵁ قال: كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاة وما ملكت أيمانكم (٦)».

ففي هذا الحديث قرن الرسول ﷺ بالإنفاق على المماليك ليعلم أن القيام بالإنفاق عليهم واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها (٧).

وعن ابن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (٩)» وفي رواية «كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته (١٠)».

ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم ونفقة الرقيق واجبة على مالكه ومنعه منها موجب للإثم عليه.

أما الإجماع:.

فلقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده.