مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٢/ ١٩٣
القول الثاني:
أن نفقة القرابة من غير الفروع والأصول غير واجبة ولا يلزم الإنسان أن ينفق على أحد من الإخوة أو الأخوات ولا سائر ذوي المحارم وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية.
واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ في «الرجل الذي معه دينار وآخر حتى قال ﷺ " وأنت أعلم به (١)» ولم يأمره أن ينفق على أقاربه فدل على عدم وجوب نفقة الأقارب.
واعترض على ذلك بعدم ذكر نفقة الوالد مع وجوبها.
وأجيب عن ذلك بأن النص على نفقة الولد يكفي لوجوب نفقة الوالد لأنه آكد حرمة من الولد (٢).