Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني في وجوب نفقة الأجداد والجدات

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٢/ ١٨٩

ولأن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١) وفي قوله تعالى ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢) ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك فأشبهوا الوالد القريب ثم إنهم قد تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين (٣) مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.

ووجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموما والأجداد أولى بذلك.