Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية صبغ اللحية بالصبغ الشديد السواد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١/ ٤٠

فتوى برقم ٣٢٧ وتاريخ ٢١/ ١١ / ١٣٩٢هـ

السؤال الأول: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟

الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد وردت بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ، وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيير هذا الشيب وجنبوه السواد (١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد قال ﷺ: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر (٢)». فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ﷺ: «غيروهما وجنبوه السواد (٣)» وقال ﷺ: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (٤)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد. .

السؤال الثاني: قرأت وسمعت حديث رسول الله ﷺ: «من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك - أي الرصاص المذاب - يوم القيامة». فهل هذا الحديث صحيح كما قرأت وسمعت حديث: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب (٥)»