مجلة البحوث الإسلامية
الدائن من المدين المبلغ، فإن لم يسدد المدين ما عليه قال له الدائن: إما أن تقضيني حقي وإما أن تربي.
ولما كانت الحكمة من تحريم الربا أن فيه زيادة بلا عوض جاءت السنة وألحقت بالصورة التي كانت معروفة في الجاهلية أنواعا أخرى من البيوع، فيها زيادة بلا عوض واعتبرتها من الربا، فقال ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١)».
ج - قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢).
بينت هذه الآية بعض المحرمات من الرضاعة، ثم ألحق النبي ﷺ بالأم والأخت من الرضاعة سائر القرابات اللواتي يحرمن بالنسب، كالعمة والخالة. . . . وهذا إلحاق بطريق القياس باعتبار نفي الفارق المؤثر بين الأصل وبين الفرع، فقال ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣)».
٥ - توضيح السنة لمشكل القرآن:
ومن أمثلة ذلك:
أ - قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٤).
وقد أشكل على الصحابة ﵃ معنى كلمة (ظلم) فقالوا: