مجلة البحوث الإسلامية
ب - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١) فهذه الآية خصصها حديث الرسول ﷺ: «لا يرث القاتل (٢)».
جـ - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣).
خصص هذه الآية حديث الرسول ﷺ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (٤)».
إلى غير ذلك من الأمثلة.
٣ - تقييد السنة لمطلق القرآن: ومن أمثلة ذلك:
أ - قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥) فاليد في الآية مطلقة يجوز قطعها من مفصل الكف أو من المرفق أو من الكتف، فجاءت سنة الرسول ﷺ الفعلية، وبينت أن اليد تقطع من مفصل الكف (الرسغ)، فقيدت بذلك مطلق اليد.
ب - قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٦).
فالآية مطلقة في عدد الرضعات، جاءت السنة وقيدتها بخمس رضعات فصاعدا. روى الإمام مسلم «عن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل