Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية كونها زوجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٩/ ٣١٣

واستدل المالكية والشافعية بما روي عن فاطمة بنت قيس ﵂ (١) أن أبا عمرو بن حفص «طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك، فقال: ليس عليك نفقة (٢)».

ففي هذا الحديث بين رسول الله ﷺ سقوط النفقة، ولم يذكر فيه سقوط السكن، فبقي على عمومه في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٣).

واستدل الحنابلة ومن معهم القائلون بسقوط النفقة والسكنى بما روي عن فاطمة بنت قيس ﵂ أن «طلقها زوجها في عهد النبي ﷺ، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله ﷺ فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، قالت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ