مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٩/ ٣٠٦
١٧ - إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.
وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت (١)».
وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش (٢).
١٨ - إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.
١٩ - إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها