مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٩/ ٣٠٢
نفقتها لفوات تسليم نفسها له ولعدم تمكنه من معاشرتها.
٩ - إذا خرجت معه في سفر بدون إذنه ولم يقدر على ردها فلا نفقة لها ما لم يستمتع بها.
١٠ - إذا سافرت بإذن زوجها مع غيره لحاجتها سقطت نفقتها عند الحنابلة، وفي قول للشافعية لانتفاء التمكين فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول فأنظرها.
١١ - إذا كانت مريضة ولم تزف إلى بيت زوجها ولا تقدر على الانتقال معه لمرضها المانع من التسليم بالكلية فتسقط نفقتها.