مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٩/ ٢٩٩
حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها.
٤ - إذا أسلم الذمي وزوجته حربية أبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها (١).
٥ - إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى الزوج بغير حق فتسقط نفقتها لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها.
٦ - إذا امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنه- بغير وجه حق - سواء