مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٩/ ٢٩٥
للحنفية والشافعية (١) في قول لهما: إن البنت الصغيرة الفقيرة تجب نفقتها على أبيها سواء أكان موسرا أو معسرا فتفرض عليه بقدر الكفاية.
٣ - إذا كان من تلزمه نفقتها أو العكس مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة
للحنفية والشافعية (١) في قول لهما: إن البنت الصغيرة الفقيرة تجب نفقتها على أبيها سواء أكان موسرا أو معسرا فتفرض عليه بقدر الكفاية.
٣ - إذا كان من تلزمه نفقتها أو العكس مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة