Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثانيا أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٩/ ١٢٢

وقال أبو بكر بن العربي: المسألة الرابعة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) اختلف الناس فيه وابن عباس، فتارة قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ (٢)