Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية قالوا عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٩/ ٨٥

وأما كلام الفقهاء: فقد ذكر السمرقندي من البيوع الفاسدة هذا النوع، فقال: منها أن يكون المبيع مجهولا أو الثمن مجهولا جهالة توجب المنازعة؛ لأنها مانعة عن التسليم والتسلم، وبدونهما يكون البيع فاسدا؛ لأنه لا يفيد مقصوده، بيانه: إذا اشترى شاة من قطيع، أو اشترى أحد الأشياء الأربعة بكذا على أنه بالخيار بين أن يأخذ واحدا منها ويرد الباقي، أو اشترى أحد الأشياء الثلاثة، أو أحد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار، فأما إذا ذكر الثلاثة أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحدا ويرد الباقي فهذا جائز