Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية قرار رقم ٤٤ وتاريخ ١٣\ ٤ \ ١٣٩٦ هـ حول مسألة الشفعة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ٦٨

عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (١)»

ثقات، ولما روى البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننها بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵄ قال «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢)». ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم ﵀ في كتابه إعلام الموقعين: إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحدا أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه وإذا كان طريقهما واحدا لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف. إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. ا- هـ.

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.،،،

رئيس الدورة الثامنة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز