Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية طريقة الشافعية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٢٩

بالطهارة فهو من هفواته، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين، قال: فلا يتمارى في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة وهو الأرجح. (١)