مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٥/ ٤٨
وقال الشيخ ﵀ باب: (ما جاء في الرقى والتمائم):
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁: «أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره. فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (١)».
وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢)» رواه أحمد وأبو داود.
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.
و (الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.