مجلة البحوث الإسلامية
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀: (١).
باب - " من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ". وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٢).
عن عمران بن حصين ﵁، «أن النبي ﷺ رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٣)». رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٤)»، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٥)».
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى