Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حرمة المسلم وحرمة ماله ودمه وعرضه وأرضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٩٧

﷽

تحريم الرشوة

بقلم: يوسف بن عبد الرحمن البرقاوي

الأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، واعتبر الإسلام الموت في سبيل الدفاع عن المال والدم والشرف نوعا من أنواع الشهادة، والأدلة على حرمة دم المسلم وما له كثيرة: قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٢).

(١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٣)».

(٢) وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٤)».