مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٤/ ٢٧٠
واستدل الجمهور على تحريم بيع العينة بما يأتي:
أ- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (١)» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي.