مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٤/ ٢٦٦
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. ا / هـ (١).
استدل الشافعي على جواز بيع العينة بما يأتي: -
أ- ما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ «استعمل رجلا (٣). فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل بع الجمع. بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» متفق عليه واللفظ للبخاري.
وجه الاستدلال: أنه ﷺ قال له: بع التمر الرديء بالدراهم واشتر بها تمرا جيدا بدون أن يفصل بين أن يشتري التمر الجيد من المشتري الأول أو من غيره، فدل ذلك على جواز بيع العينة لعدم التفصيل في موضع البيان
قال النووي: واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن