وقال في الأنصار: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٣)» «وقال رجل للنبي ﷺ في حكم حكم به للزبير: أن كان ابن عمتك؛ فغضب النبي ﷺ ولم يعزره على مقالته (٤)». وقال له رجل: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله (٥)»، فلم يعزره.
ولنا أن ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد.