مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ٢٨٨
- وكذلك فإن الدخول بالنكاح الفاسد- وهو قبض لمنفعة البُضع- فإنه يوجب مهر المثل مقابل ذلك، ويبطل المهر المسمى، عند جمهور الفقهاء، خلافًا لجمهور الحنابلة، القائلين بأن لها المهر المسمى، استنادًا لحديث السيدة عائشة ﵂.
ويلاحظ أن قول الحنابلة في المسألتين متشابه، وهو قولهم بالأجر المسمى عند قبض المنفعة بعقد فاسد، وبالمهر المسمى عند الدخول بالنكاح الفاسد.