Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٨٤

أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.

- قال الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) (١)

- وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) (٢)

أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:

القول الأول: أن للمرأة مهر المثل (٣) وهو قول جمهور الفقهاء