مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ٢٨٤
أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.
- قال الميرغناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) (١)
- وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) (٢)
أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:
القول الأول: أن للمرأة مهر المثل (٣) وهو قول جمهور الفقهاء