مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ٢٦٥
إذا لم يكن فيه خيار) (١)
- وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (٢)
- وقال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (٣)
إلا أن الإمام سحنون (ت: ٢٤٠ هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:
الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (٤)
الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (٥)
كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها