Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٦٥

إذا لم يكن فيه خيار) (١)

- وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (٢)

- وقال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (٣)

إلا أن الإمام سحنون (ت: ٢٤٠ هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:

الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (٤)

الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (٥)

كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها