Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٥٧

قال البغدادي (ت: ١٠٢٧ هـ): (الهبة الفاسدة تضمن بالقبض، لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض، هو المختار) (١) وقال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (والهبة الفاسدة، لا تفيد الملك، على ما في الدر وغيرها، والمسألة مسطورة في التنوير أيضًا، أقول: ذكر ذلك في التنوير، لكن قال شارحه مستدركًا عليه بما في الفصولين: من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى) (٢)

فالخلاصة: أن الحنفية، والحنابلة (في رواية) قرروا بأن القبض في العقد الفاسد يفيد الملك، لكن استثنى الحنفية ثلاثة عقود: الهازل، والقسمة الفاسدة، والهبة الفاسدة، على خلاف في بعض الروايات.

ثانيًا: القائلون بعدم التملك (الشافعية والحنابلة في رواية):

١ - أدلتهم ونصوصهم:

أما أدلتهم:

- قالوا: إن هذا القبض محظور، فلا يفيد نعمة الملك.

- وأن الفاسد منهي عنه، والنهي نسخٌ للمشروعية، للتضادّ، ولهذا لا يفيده القبض، فصار كما لو باع بالميتة، أو باع الخمر بالدراهم (٣)