Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٤٤

الأمرين، إنما هو الحرص على استقرار التعامل، وصيانة الحقوق المكتسبة (١)

٣ - الإفاتة عند المالكية:

وهذا المصطلح، اختص به المالكية دون غيرهم، ويعنون بذلك تعذّر رد المبيع إلى صاحبه، ولأهمية هذا المعنى في القبض الفاسد، نفصل فيه الحديث (٢) على النحو التالي:

أ- معنى الإفاتة:

الإفاتة لغة: من فوات الشيء، وهو ذهابه، وفاتني الأمر فَوْتًا وفواتًا: ذهب عني، وفاتت الصلاة: خرج وقتها (٣)

واصطلاحًا: عرفها ابن عرفة (ت: ٨٠٣ هـ) بقوله: (تغير المبيع بمعتبر فيه) (٤) وبيّن الدردير (ت: ١٢٠١ هـ) شرط الفوات بقوله: (الفوات: يكون بتغيّر سوق غير المثلي، وأما المثلي، فلا يفوت بتغير سوقه، وهذا إذا لم يبع جزافًا، وإلا فيفوت بتغير سوقه، واللازم فيه