Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٣٦

النبي ﷺ عن بيع الحصاة وبيع الغرر» (١) قال الخطابي (ت: ٨٨هـ): (أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسرّه. وذلك مثل: أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر ... وإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها) (٢)

وهذا الغرر نوعان:

أ- غرر في أصل المعقود عليه: كما في الأمثلة السابقة (بيع السمك في الماء، والطير في الهواء) ويكون العقد معه باطلاً.

ب- غرر في الأوصاف والمقادير: كما لو باع بقرة، على أنها تحلب كذا رطلاً، أو باع شاة على أنها حامل ذكر مثلاً، فالبيع فاسد للغرر. وأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر، في البيوع والشركات، كما لو حُدِّد لأحد الشريكين مقدار مقطوع من الربح، فإنها تفسد للغرر (٣)

جاء في المادة (١٣٣٦) من مجلة الأحكام العدلية: (يشترط أن