Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٦٣

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

وهو مذهب الشافعية (١) وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) اختارها القاضي أبو يعلى (٤) وابن قدامة، وهو قول ابن حزم (٥) والصنعاني (٦) والشوكاني (٧) وهو ما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) واختاره من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى (٩) وهو رأي