Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٢٦

روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك)) (١)

الثاني: أن المراد بالتحريك في هذا الحديث الرفع الإشارة أو القبض والبسط. (٢)

قال البيهقي: " يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير ﵁ ". (٣)

وقال الرهوني: " لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة ". (٤)

ونوقش:

بأن هذا التفسير يلزم منه أن يكون قوله [ثم رفع أصبعه] تكرارًا، وخاليًا من الفائدة.

الثالث: على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه ﷺ في هذا الحديث إنما كان مرةً واحدةً لبيان الجواز فحسب.