Printed page ٩٥/ ١٢٣
وهو قول عند الشافعية. (١)
وقول عند الحنابلة. (٢) (٣)
القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.
وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة ﵁.
الأدلة:
أدلة القول الأول
الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير ﵄ «أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥).
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)