Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٢٣

وهو قول عند الشافعية. (١)

وقول عند الحنابلة. (٢) (٣)

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة ﵁.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير ﵄ «أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)