Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني موضع الإشارة بالسبابة في التشهد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١١٦

دليل القول الثاني

استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة:

كحديث ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» (١).

ومثله: حديث عبد الله بن الزبير ﵁ وفيه: «إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه» (٢).

وحديث وائل السابق: «يحركها يدعو به» (٣).

وجه الاستدلال:

فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. (٤)

لقوله: [إذا قعد]، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل: [يدعو بها] دليل على أنه يستمر في