مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ١١٦
دليل القول الثاني
استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة:
كحديث ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» (١).
ومثله: حديث عبد الله بن الزبير ﵁ وفيه: «إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه» (٢).
وحديث وائل السابق: «يحركها يدعو به» (٣).
وجه الاستدلال:
فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. (٤)
لقوله: [إذا قعد]، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل: [يدعو بها] دليل على أنه يستمر في