Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول حكم الإشارة في التشهد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٠٩

مبنى الصلاة على السكون والوقار. (١)

وقال بعضهم: ولعل وجه الكراهة كونه عبثًا. (٢)

ويناقش هذا:

بأنه قد ثبتت الإشارة بالسبابة عن النبي ﷺ بالأحاديث الصحيحة، وعليه لا يكون فعلها تركًا للسنة، ولا زيادة حركة، ولا عبثًا، ولا منافيًا للسكون والوقار، بل تنعكس كل هذه الأحكام. (٣)

الدليل الرابع: أن بسط السبابة -مع عدم الإشارة- فيه توجيه لها إلى القبلة فيكون أولى من توجيهها إلى غير القبلة (٤)

ويناقش:

فإن هذا قد يصح ولو لم يرد الأمر برفعها اقتداءً بالنبي ﷺ، ثم إن رفعها لا ينافي توجيهها للقبلة، فيجوز رفعها مع توجيهها إلى جهة القبلة.