مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ١٠٩
مبنى الصلاة على السكون والوقار. (١)
وقال بعضهم: ولعل وجه الكراهة كونه عبثًا. (٢)
ويناقش هذا:
بأنه قد ثبتت الإشارة بالسبابة عن النبي ﷺ بالأحاديث الصحيحة، وعليه لا يكون فعلها تركًا للسنة، ولا زيادة حركة، ولا عبثًا، ولا منافيًا للسكون والوقار، بل تنعكس كل هذه الأحكام. (٣)
الدليل الرابع: أن بسط السبابة -مع عدم الإشارة- فيه توجيه لها إلى القبلة فيكون أولى من توجيهها إلى غير القبلة (٤)
ويناقش:
فإن هذا قد يصح ولو لم يرد الأمر برفعها اقتداءً بالنبي ﷺ، ثم إن رفعها لا ينافي توجيهها للقبلة، فيجوز رفعها مع توجيهها إلى جهة القبلة.