Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول حكم الإشارة في التشهد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٠٧

أدلة القول الثاني

احتج النافون للإشارة في التشهد بالآتي:

الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة» (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر بالسكون في الصلاة عمومًا، فيدخل في عموم ذلك سكون اليد والأصابع عند التشهد، فلا يرفع منها شيء (٢)

الدليل الثاني: حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال: «دخلت على النبي ﷺ وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،