Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول حكم الإشارة في التشهد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٠١

الفقهاء، فهو مذهب المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) وهو قول عند الحنفية، نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، (٤) واعتمده المتأخرون منهم، (٥) وهو قول أصحاب الحديث (٦)

القول الثاني:

أن المصلي يبسط سبابته في التشهد، ولا يشير بها.

وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية، وعليه الجمهور منهم. (٧)