Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٨٣

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه يحتمل ذكر الصلاة عليها الدعاء لها، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة، أو أضيفت الصلاة إليه إذ أمر بها (١)

الجواب:

هذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره (٢)

قال ابن القيم: " حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها " (٣)

الوجه الثاني: في الحديث أنها تابت من الزنى (٤)

الجواب:

وماعز تاب أيضًا، ولا فرق (٥)