مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٢/ ٣٦٣
حقه من الإرث.
ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.
حقه من الإرث.
ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.