مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٢/ ٣٤٤
في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾.
ومن السنة:
٣ - ما رواه أنس ﵁ قال: «ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (١).
فأمر النبي ﷺ بالعفو من القصاص دال على مشروعيته، لأنه ﷺ لا يأمر إلا بمشروع.
ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه. كما دل عليه الحديث آنف الذكر، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو (٢)