Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السابع أثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٣٢٣

القول الأول: إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فتنقتل الحضانة إلى الجدة. وهذا مذهب الحنفية (١) (٢) والمالكية بشرط أن تنفرد بالسكن عن الأم (٣) وهو الصحيح عند الشافعية (٤) والمذهب عند الحنابلة (٥)

استدلوا بما يلي: -

١ - أن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع (٦)

٢ - أن الجدة أحق بالحضانة من الأب، فلا تنتقل له مع وجود أقرب منه، كما لا تنتقل إلى الأخت، وكون الجدة فرعًا للأم لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم، كما لو سقط